المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٣٥

1

فعلى ما وصفت، فالجيد يتفاضل، والوسط يتفاضل، والردئ يتفاضل، فإذا أخرجتم من حبة جيدا ليس هو رديء معكم، وهو معكم جيد من أوسط الجيد، رأيناه يجزى حتى يقول: أفضل الجيد، أو من

خيار الجيد.

وإنما يقول هذا أنه لفظ يجرى على تسمية ما كان معكم جيدا من الحب، فأرجو أن الجيد لا يخفى عليكم إذا نظرتم إليه، ونظر إليه من المية يعرفه أنه جيد، فأخرجتم منه جاز

مسألة: وعن المرأة التى هلكت وأوصت للفقراء بشيء من الحلى والدراهم، من قبل زكاة عليها، هل يجوز للوصى أن يدفع ذلك

ذلك إلى الامام؟

فإن كانت قالت: قد أوصيت للفقراء بكذا وكذا من زكاة على، فإني أحب أن تدفع إلى الفقراء كما أوصت.

وإن كانت قالت: قد أوصيت بكذا وكذا زكاة على من مالي تسلم إلى الفقراء، فإني أرجو على هذا الوجه أن يجوز أن يسلم إلى الإمام، وإلى من أمره الإمام بقبضها إن شاء الله

*

JAL

مسألة: من كتاب الكفاية.

ملف

doll's ek blac

Jelid is heals.

ا قلت: وكذلك إن أوصى الميت بزكاة، وكان فى الورثة أحد فقيراً، أو كانوا كلهم فقراء، هل يجوز للوصى أن يعطى منها الفقراء من الوارث إذا كان هو يتولى تفريقها من مالهم؟ م هنا باقاعه

وني طماع: بالة ل قال: إذا كان من جملة المال فلا يبين لى ذلك من كان د تيم اما به امر الله د رقية فية رماني ماثلة