الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٣٦236
1
منهم
حصته من المال، وإنفاذ ما
يجب
ة قلت له: فإن جاز لكل واحد عليه من الزكاة الموصى بها، وسلموا كل واحد منهم ما يقع عليه من الزكاة إلى الوصى، فحمله جملة وقام يفرقه، هل يجوز له أن يعطى الوارث من ذلك إذا كانوا فقراء؟
قال: لا يبين لى ذلك ترق لنا هنا انه بايتي المال تيك الما وكيله يغف کا عصا ا ن ا له
قلت له: فإن كان الموصى كل ما أعطاه أحد من الورثة فرقه، هل يجوز للوصى أن يعطى غير من سلم إليه من الورثة ما أعطاه الآخر، ما وقع عليه الأجر، ويعطى الآخر ما سلم إليه هذا ووقع عليه، أو يجوز لهم قبض ذلك؟ لا نبي به د لمياه ملا نبي بله د لهيك 22 راية: مقال علل رياضة
ELLS 14 Walay ?
قال: معى أنه إذا كان ذلك برأيهم فهو مثل فعلهم لبعضهم، ولا يعجبنى أن يفعل ذلك لبعضهم إلا برأيهم. عة: حالة صالة له
مسألة: في الورثة إذا التزم كل واحد ما وقع عليه من وصية الفقراء، فأراد كل واحد منهم أن يعطى الآخر ما يجب عليه في حصته أنه لا يضيق عليهم ذلك، لأنهم بمنزلة الشركاء فى المال الذي فيه الزكاة، فلا يجوز لهم جميعا أن يأخذوا من جملة الزكاة التي تجمعهم، إذا أخرجوها من رأس المال، ولا لواحد منهم أن يأخذ منها، لأنه متعبد بأدائها في الجملة. تلف بانه: قال
فإذا ولى كل واحد أدى زكاته عن نفسه، حسن عندى أن يعطى كل واحد منهم صاحبه مما يلزمه من الزكاة.
1212
قال: ولعله يخرج معى فى الجملة في معنى القول أنه لا يجوز لأنها في الأصل وصية، ولا وصية لوارث، وهو أحب إلى للتنزه، فإن فعل
ذلك لم يين لى فيه ضيق، هكذا معنى ما وجدت عن أبي سعيد.