الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٣٧237
-
2
ا
د تا له ريته فية في ان وايطالي غنا من لا لم لمايا في ريحان الباب الخامس والأربعون هنا وعلمة في رحيل
حالي
ناحيفتنا مان 2 عة
لما لمسه حالم
نه
الوصية بالصيام فقنا له لعه على رمضان
2015
عن أبي سعيد: أما ما ذكرته من أمر وصى من أوصى أن يصام عنه من رمضان، بحسب ما وصفت، فمعى أن جميع ذلك جائز له، ومجزى عن الهالك، والوصى كيف ما نفذ عن الهالك صيام ما أوصى به من أحد ما ذكرته أو من وجه ما وصفته، فذلك جائز إن شاء الله.
بصوم
مسألة: عن أبي على الحسن بن أحمد: فيمن أوصى أيام، فأراد الوصى أن يستأجر له من يصوم عنه، فهل يجوز أن تصوم المرأة عن الرجل؟ وإن كان ذلك جائزا فلم يجز صوم المرأة عن الرجل ولم يجز أن تحج عنه، فما الفرق في ذلك؟
فذلك جائز وأما الحج ففيه الاختلاف والله أعلم.
مسألة: من الزيادة المضافة، ثم ومن كتاب الكفاية
وقيل: فيمن أوصى بصيام ولم يسم به، فأقل ما يثبت عليه صيام
يوم.
مسألة: أبو سعيد: يشبه الاتفاق أن من لزمه بدل شهر رمضان فلم يبدله حتى مات: أنه يصام عنه، ولا يجزى الإطعام، لأن ذلك ثابت عليه بدلا، لا إطعاما، وكذلك يقضى عنه الصيام، ولا أعلم بينهم فيه اختلافا
وما لزمه من الكفارة فى معناه كان إطعاما إذا أوصى بانقاذه اطعاما.