المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٣٨

238 1

وأما ما كان من النذر بالصيام، فلم يف بنذره فيه حتى مات، وأوصى به، فعندى أنه يخرج فى معانى قولهم إنه إن أوصى به صوماً أنفذ عنه من ماله صوماً كما أوصى، واستأجر له من ماله من يصوم وإن أوصى به إطعاما أنفذ عنه كما أوصى به، لأنه قد كان له الترخيص في

عنه

ذلك في حياته.

220

وبعض لا يرخص فى ذلك أن يطعم حتى لا يطيق الصوم ولو أوصى ببدل شهر رمضان إطعاما كان ذلك مستحيلا من الوصية ويثبت بدلا

ا وليما منه ريخت رفق ثلة

هنا: تلم

المال طاقة