المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٣٩

—

239

—

ي

الباب السابع والأربعون با شاه ليضم تينه

الوصية بالكفارات

وأما الذي أوصى بصيام شهرين كفارة عن صلاة أو يمين؟

فمعى أنه له أن يصوم عنه بعض ذلك، ويطعم كيف ما اتفق له، إذا كان الإطعام بالصيام موصولا، وقيل: لا يجوز إلا أن يكون صيام بتمامه، أو إطعام بتمامه، وكل ذلك جائز إن شاء الله

مسألة: وأما الذى أوصى بكفارات مختلفة، وخلطها ثم أراد

أن يفرقها على الفقراء؟

فله أن يفرقها كذلك، ولا يضعف للواحد من الكفارة الواحدة ما يعطى المسكين، وإن أعطى المسكين الواحد فى جميعهن فذلك جائز، فافهم ذلك.

مسألة: وفى موضع ومن كانت عليه كفارة صلاة، وكفارة يمين

مغلظ، وكفارة يمين مرسل؟

فإن أخرج عن كل كفارة على حدة فليعط من أحب منهم عن كل

وإن جمع الحب لم يجز أن يعطى كل واحد أكثر من ثلاثة أرباع المكوك حب ذرة أو شعيرا، ومن البر نصف المكوك.

مسالة: وعن رجل موصى عليه بتفريق كفارات صلوات

وأيمان؟

معقب فيلد لمنا: بلية