الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٤٠240 -
فيفرق كفارة الصلاة الواحدة فى ثلاث ثمار، في كل ثمرة يعطى عشرين مسكينا، ثم فى الثمرة الثانية عشرين مسكينا، ثم في الثمرة الثالثة يعطيهم أيضا.
تل الفحال تيم ها
قلت: يجزئ ذلك ويجوز أم لا؟
20
فأما على الثمار فيجوز ذلك عندى أن يفرق في كل ثمرة ما أمكنه، أو ما أراد إذا أكمل الكفارة، وأما أن يكرر على الفقير أو على الفقراء من كفارة واحدة أكثر من مرة واحدة، فقد قيل إن ذلك لا يجوز في قول
أصـ
حابنا.
دولت
عال مسألة: وعن أبى الحوارى: وعن امرأة أوصت أن يكفر عنها صلاتين، ولم تحد كم لكل صلاة؟
فلكل صلاة إطعام ستين مسكينا، وإن أطعم عنها ستين مسكينا للصلاتين جميعا أجزأ ذلك إذا لم يكن فرضت الكفارات، فإذا فرض
الميت الكفارات كفر عنه كما فرض.
قال: قالمة له بنه تنة
خيال
مسألة: وسئل عن رجل أوصى أن ينفذ عنه من ماله بعد موته
كفارة صلاة، وخلف ورثة اقتسموا ماله، ولم ينفذوا عنه شيئا، وأراد واحد منهم أن ينفذ ما يلزمه من الوصية؟ - قلت نه به رضا ناله
قال: معي أنه قيل إن كان ثلث ميراثه من الهالك يقوم بالوصية كان عليه إنفاذ الوصية كلها، وإن نقص ثلث ميراثه عن الوصية لم يكن عليه أن ينفذ من وصية الهالك إلا ثلث ميراثه منه، حيث ما بلغ من
الود
ت امل
ـية.
تالفة تيفيك روحيه رابين: خاله
وقيل: إنما عليه بقدر حصته من الميراث في الثلث