الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٤١- TE 1 -
ما قيل له: فإن أقر الهالك بدين عليه، وعلم به الورثة، فاقتسموا المال، ولم ينفذوا من الدين شيئا، وأراد أحد ورثة الهالك أن ينفذ
ما يلزمه من الدين؟ ن لنا اني باما)
نا
حالة رعة
قال: معى أنه قيل من أراد من ورثة الهالك أن يتخلص مما أقر به الهالك من دين كان عليه أن يقضى من ميراثه الهالك الهالك، دين ولو استغرق ميراثه من الهالك دين الهالك كله، ولم يفضل له شيء.
من
وقيل: إنما عليه من حصته بقدر الذى له من المال من الدين في
رأس المال. نوب والمعا
ك علما ناج
مسألة عن أبى الحوارى: وعن امرأة هلكت، وأوصت في مالها بحجة، وأوصت للفقراء والأقربين فى مالها بشيء، ووكلت غير ثقة، ثم إن الورثة أخذوا المال ولم يسلموا إلى الوكيل شيئا، ولم ينفذ الوصى الذي أوصت به المرأة، وأحب واحد منهم أن يتخلص من ذلك، وينفذ الوصى الذى أوصت به المرأة، فأبى الوراث الآخرون، أيجوز لهذا الذي قد أراد أن يتخلص أن يسلم الذى قبله إلى الوكيل أو ينفذه هو في بعض الموصى الذي أوصت به المرأة؟
فعلى ما وصفت فمن أراد الخلاص من هؤلاء الورثة مم أوصت به هذه المرأة سلم ما يجب عليه من هذه الوصية على قدر ميراثه إلى الوكيل فإذا فعل ذلك فقد برئ وتخلص إن شاء الله.
وليس له هو أن ينفذ هذه الوصية ما دام الوكيل حيا إلا أن يأذن امان جله
له الوكيل بذلك.
ا م 16 – المصنف)