الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٤٢242
-
مسألة: وسئل عمن أوصى لكل كفارة لكل مسكين نصف مسكوك بما يعطى بالصاع أو بمكوك المعاملة بين الناس في وقته؟ ام في حال د بالله
قال: معى أن يعطى بمكوك البلد الذى عليه العمل بين الناس.
نا طالهاا
نه بلية ذا
بالة
قلت له: فإن سمى لكل مسكين أربعة أسداس ونصف ذرة؟
قال: معى
أنه يعطى ذلك أربعة أسداس ونصف بالصاع.
نا قلت له: فإن قال: لكل مسكين ثلاثة أرباع المكوك؟ لمنا: بايق بالا
طالية
قال: معى أنه يعطى ثلاثة أرباع مكوك البلد الذي عليه العمل بين
قال
الناس في وقته. قلت له: فإن أوصى لرجل بسدس حب ذرة، ما يكون له بأى
سدس؟
وقت
ال احتفلا تسمع أن:
العالم
تمع ردغال
قال: معى أنه يعطى بسدس البلد الذي عليه العمل بين الناس في
ردما
قلت له: فإن أوصى لرجل بأربعة أسداس ونصف حب، ولرجل بسدس حب، بر بما يعطيان؟ بمكوك البلد أو بسدس الصاع؟
راعة
قال: معى أنه يعطيان بسدس البلد الذى عليه المعاملة بين الناس
في وقته.
نا قلت له: فإن أوصى لرجل بسدس، ولم يسم ذرة ولا برأ ولا غيره،
ما يكون له؟
قال: معى أنه يكون له سدس خشب الذي يكال به.