المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٤٢

242

-

مسألة: وسئل عمن أوصى لكل كفارة لكل مسكين نصف مسكوك بما يعطى بالصاع أو بمكوك المعاملة بين الناس في وقته؟ ام في حال د بالله

قال: معى أن يعطى بمكوك البلد الذى عليه العمل بين الناس.

نا طالهاا

نه بلية ذا

بالة

قلت له: فإن سمى لكل مسكين أربعة أسداس ونصف ذرة؟

قال: معى

أنه يعطى ذلك أربعة أسداس ونصف بالصاع.

نا قلت له: فإن قال: لكل مسكين ثلاثة أرباع المكوك؟ لمنا: بايق بالا

طالية

قال: معى أنه يعطى ثلاثة أرباع مكوك البلد الذي عليه العمل بين

قال

الناس في وقته. قلت له: فإن أوصى لرجل بسدس حب ذرة، ما يكون له بأى

سدس؟

وقت

ال احتفلا تسمع أن:

العالم

تمع ردغال

قال: معى أنه يعطى بسدس البلد الذي عليه العمل بين الناس في

ردما

قلت له: فإن أوصى لرجل بأربعة أسداس ونصف حب، ولرجل بسدس حب، بر بما يعطيان؟ بمكوك البلد أو بسدس الصاع؟

راعة

قال: معى أنه يعطيان بسدس البلد الذى عليه المعاملة بين الناس

في وقته.

نا قلت له: فإن أوصى لرجل بسدس، ولم يسم ذرة ولا برأ ولا غيره،

ما يكون له؟

قال: معى أنه يكون له سدس خشب الذي يكال به.