المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٤٣

243

-

قلت له: فيكون سدس معيار الصاع، أو معيار سدس البلد؟ تنه او ولسا بليا

قال: معى أنه يكون له سدس البلد.

طال

جلة جمال حيا

قلت له: فإن أوصى له بمكوك ولم يسم شيئاً ما يكون له؟

قال: معى أنه يكون له مكوك البلد كان خشبا أو صفرا أو غير

ذلك.

قلت له: فإن أوصى له بمن" ولم يسم شيئا ما يكون

قال: معى أنه يكون له من البلد ما كان.

كلك ما نيب كلية: بالة

به دالة: ما تلة

قلت له: فإن أوصى له بمن عسل ما يكون له من العسل؟

قال: معى أنه يكون له من عسل البلد الذي فيه الوصية

قلت له: فإن كان فى البلد عسل قصب ونخل ونحل وغير ذلك، ما يكون له؟

م قال: يعجبنى أن يكون له من العسل الأغلب في البلد، والله أعلم مسألة: وجدت فيمن أقر أن عليه كفارة فيها التخيير أو أوصى

بذلك أنه لا ينفذ من ماله إلا الأقل من ذلك أن أجرة الصوم الإطعام، أو الإطعام أقل من أجرة الصوم وأنفذ الأقل من ذلك.

مسألة: رجل أوصى أن يكفر عنه ثلاث كفارات؟

فقول: يكفر عنه كفارة واحدة إطعام ستين مسكينا.

أقل من

آقول يكفر عنه ثلاث كفارات كل كفارة إطعام ستين مسكينا.