المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٤٤

1

- 244 -

عليا

اليه

وسط ليونية: ما شلة

الباب السابع والأربعون

دان و بالة

فيمن وجب عليه الحج فلم يحج وأراد أن يوصى بذلك

حاحلة

وسألته عن رجل وجب عليه الحج فلم يحج حتى حضره الموت فأوصى بحجة، هل عليه أن يوصى بالضحية، كان غنياً في حال الوصية أو

فقيراً إلا أن وصيته تخرج من الثلث؟

قال: فلا يبين لى ذلك عليه

معدان له: عائلة

قلت له: وكذلك هل عليه أن يوصى أن يعتمر عنه، أم ليس عليه

ذلك؟

قال: فليس عليه ذلك عندى

مسألة: وسألته عن رجل وجب عليه الحج فلم يحج حتى حضره الموت، فأوصى بحجة تخرج من الحرم، ولا تخرج من أكثر من ذلك، وثلث ماله يفضل عن ذلك، ولو أوصى بها تامة لخرجت ما تكون الحجة من منزله، هل ترى تلك الحجة إذا استؤجر له من حج له بها من الحرم أن تجزيه عن حجة الفريضة؟

قال: فعندى أنها لا تجزيه إذا كان قادراً على الحج من وطنه

قيل له: فإن أعجز ثلث ماله عن الحجة إلا من الحرم، فأخرجها من هنا لك، وقد كان قادراً على الحج قبل ذلك، هل يجزيه ذلك؟.

قال: أرجو أنه يجزيه.