الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٤٧ناراحت نه قصب
247
-
قاله
قصه را به بالا دول الباب التاسع والأربعون
الوصية بالحج وللحج وما أشبه ذلك
ميں ولي)
النظام اغير ثلة حشيلة: ثلة
وقال: في رجل هلك وأوصى أن يباع من ماله كذا وكذا في حجة عنه أو عليه أو له فذلك له جائز فى هذا الموضع لهذه الحجة ويكون في ثلث مع وصاياه ماما سيل
ماله
مسألة: عن أبى الحوارى: وذكرت فيمن أوصى بحجة ولم
يفرضها فكان أبو المؤثر يقول: إن كان الموصى بالحجة وليا من المسلمين فيطلب رجلا من المسلمين، إلا أنه قد ذكرنا الشيء الكثير، ولست أقف عليه، إلا أن المعنى ينظر له رجلا من المسلمين بماعز وهان، إلى أن يستفرغ ثلث ماله، ويرضى بدون ذلك.
فإن كان الموصى ليسه كذلك، وكان من سائر الناس، فما اتفق عليه الورثة، والخارج من قليل أو كثير، وليس عليهم في الوصايا أكثر من
المثلث، وتكون مع الوصايا
قال غيره: وقد قيل ما اتفق عليه الورثة والأجير، فليس عليهم غير ذلك، ولا الحج للولى إلا رجل من المسلمين، وتحسب له إجارته في
ذلك
نفسه؟
سفال لها لي قبت:
مسألة: وعن رجل أوصى بحجة، وأن تعطى ثقة قد حج عن
وجة كال د تجه وتلبية تنا ا قال: تجب لمنه ناجي رومانسية
قال: قد حد حدا ولا أرى أن يجاوز حده.