المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٤٨

-

248 -

مسألة: وعن رجل أوصى فى صحته بحجة، وأن تعطى في

صحته أو فى مرضه موته بشيء من ماله قد حده وسماه، وقال هو في حجة

أو يباع ويحج عنه به.

طقة حياة لمنع وصلاح وصل جمالي قيمها

قلت: هل يثبت ذلك بهذا اللفظ؟

all less to

2 ان عالم نه وليون)

بالق

فعلى ما وصفت فإذا جعل شيئا من ماله يحج به عنه جاز ذلك، وإن كان في مرضه وكان يخرج من الثلث، فليس لوارثه فيه تغيير، ذلك إن كان في صحته لم يكن لوارثه فيه تغيير إذا قال هو في حجته يحج

به عن

*

ليل قمصاب حنان

ساعت

مسألة: وعن رجل أوصى بألف درهم يحج عنه فوجدوا رجلين

يحجان بحجتين بألف درهم، أتدفع الدراهم إلى رجل واحد يحج، أم تعطى في حجتين؟

يلاد فنرى أن تعطى فى حجتين. وقد ظلمة حسيا رما ن لا نله نه د سيل دية دليلة ن والقال: قال:. ومن غيره قال: نعم، وهذا إذا لم يسم كم من حجة ورود شاشة

ا وإن أوصى بها في حجة واحدة أنفذت وصيته في حجة واحدة، ولم يكن لهم أن يخالفوا أمره، فلعل ذلك كان لازما له من وجه من الوجوه.

مسألة: وعن رجل أوصى بحجة وجعل لها ألف درهم وتصاب

الحجة بدون ذلك. ناقص را بي نهم: قاله

فيعطى رجل منها بحجة، والفضل إن كانت تبلغ حجة، وإلا فهى بين انا لا اسم جمعة: حالة

حيث وصلت