الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٤٩- 249 -
—
قال غيره: تعطى كلها في حجة لا يجاوز بها قوله.
مسألة: أبو بكر واختلفوا في الرجل يوصى أن يحج عنه بألف درهم. طلة
بالة
لي أبو سعيد يخرج أنه إذا قال: حجوا عنى بكذا، ولم يقل حجة ولا أكثر فقيل: يجعل فى ذلك ما تم حجة فصاعدا، ويعجبني أن يعتبر أمر الموصى، فإن كان إذا خرج بنفسه أنفق مثل ما أوصى أعطى في حجة
واحدة، فإن خرج أكثر من حجة أعطى ما يعتبر أن به بنفسه
وأما قوله: حجوا عنى بألف درهم حجة، فإذا ثبت ذلك لم يكن
إلا في حجة واحدة.
ا: البلسماً رضي مالة: حالة؟ روعة
وسئل عن رجل أوصى أن يحج عنه بمائة درهم، وثلثه أقل من مائة ماعي عالم تقف العين
درهم؟
قال: يحج عنه بالثلث من حيث بلغ ا ي ا: متي بالله
وأما إذا أوصى أن يحج عنه بثلثه حجة واحدة، والثلث يبلغ حججا كثيراً فإنه يحج بالثلث ما بلغ من الحجج كل عام مرة.
قال أبوسعيد: معى أنه قد قيل يحج عنه بالثلث حجة واحدة ما بلغ رت له شك ها انجمينا حميل: بالقع
إذا أوصى بذلك
وقيل: يحج عنه به حججاً ما بلغ، ولو كان ذلك في عام واحد أجزا
في القول الآخر.
رج عند رسم: مية بالة