الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٥٠-
250
ومنه وإذا أوصى أن يحج عنه بمائتى درهم في ثلثه - وفى نسخة - وهي ثلثه، فحج بها فبقى من نفقته وكسوته؟
مقال منه
قال: يرد ذلك إلى ورثة الميت، إلا أن يجيز ذلك الورثة فهو له
قال أبو سعيد: ومعى أنه قيل ما بقى من الحجة، جعل في سبيل
الحج: أمل
ومن
live at at leas
الكتاب: وإن جامع فى حجته فأفسد، فالكفارة عليه، ويرد
ما بقى من النفقة، ويضمن ما أنفق
کا کلاک تينا اعلم وعن رجل أوصى أن يحج عنه، فاستأجروا رجلا، فقطع له أجرة
فحج؟ قال: قال بعض أصحابنا: لا يجوز القطع من أجل أنه يفضل في يديه من النفقة يرده على الورثة، وإن عجزت عنه نفقته كانت عليهم أن يعطوه نفقة مثله وما لابد له منه
وقال بعضهم: لا بأس إذا قطع الورثة الأجر، وضمن الأجير بالحجة، فكل شيء يفضل من نفقته فهو له لأنه ضامن تيجه علي شلال: قصصا ته ان جينا وحيا انا لله وعن رجل أوصى أن يحج عنه فأحجوا رجلا فسرقت نفقته من بعض الطريق فرجع؟
od 141 less to
لله عما تب تمثال منه وعي دنية عة ما: عيسا حالة وقال: عليهم أن يحجوا آخر من ثلث ما بقى في أيديهم، لأن الأولى
لم يتم.
اجا ل كالك مالا ماعد قلبي له لجه بدعه ومي: بليت
قال غيره: حسن عندى.
بالمتانة