المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٧

- V-

وإذا علموا ذلك، ولو أمكن أن يقبضها بعد ذلك أنهم يلزمهم إذا ما لزمه على هذه الصفة، ولو لم يوص بذلك، وجعله بمنزلة الدين ما لم يعلم الورثة أنه قضى ذلك الذي علموا أنه لزمه؟ نه

فمعى أنه يلزمه إخراج حجة أخرى من ماله على هذا القول.

وقال من قال: إنهم إذا عملوا ولم يقر هو بذلك، ولا أوصى به لم يلزمهم أداؤه إذا أمكن أن يكون قد قضاه.

قلت له: فإذا علموا أنه قد لزمه هذا الدين أو هذا الحق، ولم يكن قضاه، هل يسعهم تركه؟ ولا يلزمهم قضاؤه من ماله إذا لم يقر به ولا أوصى به؟

قال: لا أعلم ذلك أنه يخرج في بعض القولين، وهذا يلزمهم قضاؤه

دي

قلت: فالحجة إذا أقر بها حجة الفريضة التي تلزمه، وأوصى بإنفاذها، وكذلك زكاة ماله التى هى مضمونة عليه إذا أقربها وأوصى بإنفاذها، يكون هذا من رأس المال أو من الثلث؟

طالبة

قال: معى إنه يختلف في ذلك:

ان قال من قال: إنه من رأس المال ما احيانا: بالة له بالقف

وقال من قال: إنه من الثلث.

نقيطان ما سقع ثلاغ دل 21 ما

2015

قلت له: فكفارة الأيمان وكفارة قتل الخطأ ما تخرج من الثلث أو

من رأس المال؟