الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٨قال: معى أن اللوازم المجتمع عليها التى تلزم أنه يختلف فيها:
خلاف
قال من قال: إنها من رأس المال.
وقال من قال: من الثلث
مسألة: وعن رجل أوصى بحجة دنانير أو دراهم، وأوصى إلى رجل فى إنفاذها عنه، فأعطى الوصى الحجة رجلا، وأعطاه بها نخلا وأرضاً، ثم استرهنها منه على أنه إذا أدى الحجة في وقت كذا وكذا،
وإلا فإن هذا النخل راجع إلى الوصى في حجة الهالك؟
فهذا شيء ثابت وعلى هذا ينبغى أن يشهد ويفعل.
وقيل فى ذلك: إنه إنما يكون ذلك للوصى من مال الهالك أن يعطى عروضا من الأصول فى الوصايا والديون من بعد أن ينادى على مال
الهالك
ويقف ثمنه ويحتج الوصى على الورثة فى فداء ذلك المال فلا يفدوه، فهنالك يسلمه إلى من يستحق ذلك فى الوصايا والديون على سبيل
العروض:
فقال من قال: إن الوصى له أن يبيع من مال الهالك بالمساومة إذا
رأى أن ذلك أوفر
بالقنه بالفع
وعلى ذلك يجوز أن يعرض له إذا رأى ذلك أوفر له في الديون
والوصايا.
ة ما تلة