الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٩*
مسألة: وقال أبو الحسن: إذا قال الرجل في وصيته: هذه القطعة أو هذا الشيء المحدود فى حجتى أو بحجتي أو حجتى، فقدحد
??? ?
فليس على الورثة أن يخرجوا إلا ذلك إذا أوصى بذلك على ما قال
وإذا أوصى بحجة ولم يسم كم هى، فكان الشيخ أبو الحوارى يقول: عن أبي المؤثر، إنه إن كان الموصى ولياً من المسلمين استؤجر له رجلا ثقة يحج له بحجة، ويبالغ له فى ذلك، ولو إلى ثلث ماله.
وإن كان غير ولى فما اتفق هو والورثة، وأخرجوا حجة بما اتفق هم
والأجير، ولا يعارض الورثة فى ذلك إذا اخرجوا من شاعوا.
قال: وإذا أوصى بحجة شيئا من الدراهم، وقال: هذه الدراهم حجتى، أو بحجتى، أو حجتى أوحد شيئا من حجته؟
فإن ذلك يباع ويجعل في حجته، فما نقص فمن الثلث، وما فضل
من الشيء المحدود الذى قد سمى به فللورثة.
وإذا قال: هذه القطعة بحجتى؟
فالقطعة وثمرتها إن كانت فيها ثمرة، أو ما أثمرت إلى أن تخرج
الحجة فهى للحجة • اتصال ثاليات بالم
ولا يلعب له
نه کا
لاة وصالة: قسم الاع
وكذلك إذا قال: هذه القطعة حجتى، وأما إذا قال: هذه القطعة
في حجتي؟ مولعة معلما بينها وبالذاتك
12 2 h 3