المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٠

-16 -

فإنما للحجة القطعة الوليس لها الثمرة، وكذلك النخل وغير ذلك كانت الثمرة مدركة أو غير مدركة انتبه من عطا منشا انه واقفها

*

ولم

مسألة: عن أبي سعيد: وذكرت فى رجل حضرته الوفاة فدعى بالشهود وهو مريض، فأوصى فى قطعة من ماله أرضها وماؤها بحجة وورثته غائبون، لم يحضروا وصيته، ثم إنهم غيروا بعد موته يخبروا الوصى، وكان قد وكل وكيلا، فتبرأ من الوصية، حيث غير الوارث، وباع الورثة القطعة، وخلا مدة وأراد رجل شراءها من عند المشترى، وكان فيمن شهد وصى الهالك

قلت: أيجوز له شراؤها؟

تلا به تفت المدرسية لة ناله

فعلى ما وصفت فإذا أوصى فيها بحجة، ولم يسم كم الحجة،

حالة.

فليس للورثة فيها مدخل إلا أن يفدوها بقيمتها في الحجة على ما أوصى رب المال، وذلك البيع معنا باطل، لأنه لا مدخل لهم فيها، إلا أن ينفذوها الآن بقيمتها، ويسلم قيمتها في إنفاذ الوصية فى الحجة إلى الوصى، أو ينفذوا الورثة برأى الوصى.

والا فلا يجوز بيعها، ولا يجوز لمن علم ذلك شراؤها منه، لأن الرجل أولى بماله في دينه ووصيته. حتجب معلمقال منه: حالة الغام

كذلك قال الله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها) فلا حق للوارث إلا من بعد ما جعل الله من مال الهالك من الحقوق الثابتة، من الديون والوصية، فافهم ذلك

حالة ان لما تتجه تعلمنا منه: بالة اغإ ثلاثة.

إذا كانت تخرج من ثلث المال، أعنى القطعة فعلى حسب هذا عرفنا،