الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١١توفى نفسى من حفظى فى هذه المسألة سبب، ولو كنت ممن يقول بالنظر أو بالقياس لقلت: إنه إن كانت هذه القطعة أكثر من ثلث ماله نضرت ..
فإن كانت الحجة تخرج بأقل منها لم أجعل على الورثة إلا على ما اتفقوا هم، والأجير، وكذلك أقول على الوصى أن يفعل ذلك إلا أن يكون الموصى من المسلمين. من ثلاث: قال
يخرج
فقد قيل: إن المسلمين يقومون بذلك، وينظروا له رجلا ثقة بحجته إلى جملة القطعة، فافهم ذلك، وهذا القول هو أحب إلى في هذا
الموض
م تلف
ولكني لا أعتمد فى ذلك إلا على ما حفظت وعرفته، وعلى هذا القول إنما تخرج الحجة فما اتفقوا الورثة والأجير فى الحجة، وما بقى فهو
فإن بان ذلك صواب هذا القول الآخر، وإلا فأمسك عن القولين جميعا، فإنه قد ضاق صدري من القول الأول، ولا أعتمده بالأخذ به
حتى أنظر فيه.
بعد
هذا.
يصح حتى تخرج الحجة، لأنه
القطعة لا وعلى كل الحالات، فبيع لو لم تخرج الحجة حتى تلف من القطعة شيء، أو نقصت قيمتها، أو ثلاغ رخصت سعرها حتى يرجع إلى أن يكون فيها فضل عن إنفاذ الحجة،
ذهبت جميعاً في الحجة فافهم هذا القول إن شاء الله.
فمتى ما نفذت الحجة على أحد القولين بعد أن يتبين الصواب فيها أو في أحدهما للعامل فيه، فهنالك أطلقت القطعة للورثة، ويثبت فيها فعل
الورثة والله أعلم