المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٣

—

فأقول، والله أعلم: إنها تنفذ من ماله بأقل ما يوجد من يحج عنه إن خرج ذلك من ثلث ماله، وإن لم يخرج من ثلث ماله من بلده فمن حيث خرجت، ولو من مكة إذا كان إنما ذلك ثلث ماله إذا لم يوص

بشيء غيرها

مضمار

the tag

وإن أوصى بوصايا غيرها كان ذلك كله فى ثلث ماله على ما يرى

المسلمون.

مسألة

ومن أوصى من ماله ببدنة تهدى عنه؟

فهي مضمونة لا يبرأ الميت حتى تؤدى عنه من ماله، وليس هى على من بقى من ورثته إلا أن يفعلوا ذلك.

وقيل: إذا أوصى فهى واجبة على الورثة من ثلث ماله، إلا أن يطيبوا بذلك نفساً.

ها الجهة

وقال بعض الفقهاء: إن حجة الفريضة من رأس المال. فيلمها

*

مسألة: وقلت: ما تقول فى رجل أوصى الى آخر في حجة،

ويدفع إليه دراهم الحجة؟

المقالة

فيأخذ الوصى الدراهم، ويدفع إلى من يخرج بالحجة على الثمار

من غلته حتى توفيه

قلت: هل يجوز له ذلك؟

قصا تحب انا رجلا کا تالا

فلا يجوز له ذلك إلا أن يحتاج إلى ذلك، ويضطر إليه بما يسعه