المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٤

نيه الدينونة، فإن اضطر إلى ذلك فى معاش، أو لازم قد لزمه خاف نيه على نفسه، ودان بأداء ما يأخذ من ذلك، لم يضق ذلك عليه عندى إذا أدى ذلك في لازم فيما يسعه

وأما إذا أوصى إليه أن يؤدى هذه الدراهم بعينها في الحجة، نلا يجوز ذلك، فإن أتلفها كان ضامنا لها، ولم يكن له أن يؤدى ما قد سمنه في الحجة إلا برأى الورثة.

Teleco

وأما إن كان جعله وصياً في إنفاذ الحجة، ودفع إليه دراهم ينفذها في وصاياه، ولم يكن الشرط على أن يؤدى تلك الدراهم في تلك الحجة على ما وصفت لك في أول المسألة.

*

من

بعد د موته

مسألة: وعن رجل يوصى أن ينفذ عنه ماله حجة إلى بيت الله الحرام، الذى بمكة، وفرضها أربعمائة درهم، فوجد الوارث أو الوصى من يحج عنه بمائتى درهم، أو أقل من ذلك، ويبرئه من الباقي، وتشارطا على ذلك، هل يكون ذلك حجاً قد تم الوصاية به أم لا؟

Jus

معى أنه إذا خرجت الوصية من الثلث، ثبتت كما أوصى بها

فيما عندى أنه قيل، وليس للوارث ولا للوصى أن يبدلها، وإن بدلها

فإنما إثمه على الذين يبدلونه.

المقلا له جمال ريف

Lady

وإن استأجر من حج بها بأقل مما أوصى الموصى وحج بها الأجير

على ذلك، فمعى أنها تثبت حجة على الموصى، ولا تثبت براءة الأجير لاوارث، ولا للوصى إذا ثبتت الحجة إذا كانت الحجة، إنما وقعت

على مائتي در هم.