الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٥لعمل وقيل: إنه يجعل ما بقى فى حجه عن الهالك، فإن لم تخرج في
حجة من بلد الهالك، فهى حيث بلغت وخرجت ولو من مكة
ولو قيل: ولو كانت عرفية وخرجت من حجة، كانت عرفية، فإن لم يمكن ذلك جعلت في أسباب الحج.
to tea Izig ells elite i
ت تدبر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولى إلا بما وافق الحق
والصواب.
تقع نا
ومن أعطى رجلا حجة بدراهم معروفة زادت النفقه أو نقصت،
فأداؤها عليه فنقصت عن كفايته.
املا سالم را نقصان 2
قال محمد بن محبوب: ذلك شرط لا يثبت أوصى الرجل بحجة من
ماله فليتموا عن صاحبهم وفي موضع: ن نے ن له تيف
قال قوم: من أخذها بضمان فقد لزمته فى نفسه وماله، وإن أدركه
الموت أوصى بها.
20
مسألة: وذكرت فى رجل مات فأوصى بحجة، ولم يوص إلى إنسان، إلا إلى ورثته، فأراد أحدهم أن تكون الحجة في يده، وكانت دراهم؟ علا
قال بعضهم: نحن لا نثق بكم أن تكون دراهم الحجة في أيديكم، ولكن إن شئتم أخذ كل واحد منا نصيبه، فإذا خرج الحاج أعطينا كل واحد منا ما يلزمه، وإن شئتم كانت هذه الدراهم الحجة في يد ثقة حتى يخرج بها الحاج •