الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٧- Y
*
مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وأما الذى أوصى بحجة وفرضها كذا وكذا، ووجد من يخرج بأقل من ذلك، فلا يجوز إلا كما أوصى الموصى.
قلت: وإن اتفق الورثة والذى يخرج بالحجة إن ترك لهم منها مائتي درهم، أو أعطوه ما يسوى مائة درهم بأربعمائة درهم؟
فأقول: إذا قبل ذلك الذى يخرج، وفعل لهم ذلك برأيه، بعد أن أعطوه الحجة على ما أوصى الموصى، فأرجو أنه يجوز لهم ما فعل.
وقلت: وإن مات يكون لورثته المال الذى أخذه أو الأربعمائة
درهم؟
فإنما له المال الذي كان بينهم وبينه.
مسألة: وعن رجل أوصى بحجة إلى رجل فطلب إليه أولياء الرجل أن يحج عن صاحبهم فقال: قد حججت أو أحججت أحدا؟
فلابد من البيان وإن هلك فليس على ورثته بينة، لأنه قد مات،
وماتت حجته
قال غيره: وقد قيل: إن قول الوصى إذا قال: قد أنفذ الوصية
مقبول.
وأما قوله: إن قد حج بالحجة فذلك عليه فيه البينة كيف صح له ذلك، ولا يقبل قوله إلا أن يجعل له ذلك الموصى.
م 2 – المصنف ج 2)