الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٨- 14 -
مسألة: من الزيادة: وعن رجل أوصى بمال يباع له، ويحج له به فثمره إلى ما يتفق البيع، هل يجوز له ذلك؟
فعلى ما وصفت فالثمرة للوارث إلا أن تكون ثمرة كانت في وقت الوصية، ثم لم تصرم حتى مات الموصى، فالثمرة تبع للمال
وما حدث بعد ذلك من الثمار فهو للورثة، وهذا إذا أوصى ببيع المال فى حجة، فإن كان أوصى بالمال فى حجة، أو قال هذا المال به عنه كان المال ثمرته في الحجة.
يحج
بالقة حصل
حلية لول
٧٬٧٩٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.