الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٩The
-19 -
الباب الواحد والخمسون جا ما كان
الوصية للأيمان
ولة نا
بها خلاء
وقيل: من أوصى بشيء معروف لأيمانه إن ذلك جائز، ويكون في
كفارة الأيمان.
وقال من قال: لا يجوز وكذلك الإقرار لأيمانه يجرى على ذلك من
الاختلاف
وكذلك إن أقر أو أوصى للأيمان أو ليمين، فكذلك يجزى فيه
الاختلاف.
فقيل: تجوز الوصية والإقرار في ذلك
وقيل: تجوز الوصية في ذلك والإقرار لا يجوز
وقيل: لا تجوز الوصية والإقرار
النخلة، فلم تخرج
مسألة: أحسب عن أبى الحوارى: وعن رجل أوصى عند
موته بنخلة له تباع بعشرين درهماً في تحلة أيمانه، عشرين در هما، هل ينتظر ذلك الثمن؟
فعلى ما وصفت فإذا لم تخرج النخلة عشرين درهما كان تمام العشرين من ثلث مال الميت، فإن كان الثلث قد نفذ فأراد الوصى أن النخلة بما أخرجت، ويفرق ذلك فى أيمانه كان ذلك للوصى، وليس
سع
عليه ان ينتظر.
راضنا
300
٧٬٧٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.