الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٠- Y -
وكذلك لو أخرجت من الثمر أكثر من عشرين در هما، كان الفضل
للورثة بعد العشرين.
وكذلك لو سقطت النخلة أو ماتت من قبل أن تباع كانت العشرون من ثلث مال الميت فى الأيمان، إلا أن يكون الوصى قد تربص بالنخلة، وتوانى حتى هلكت فهو ضامن لقيمة النخلة فى ماله، وذلك اذا بلغت النخلة الثمن المسمى أو أكثر، ثم لم يبعها حتى هلكت لزمه الضمان
وإن بلغت النخلة أقل من الثمن المسمى، وانتظر بها حتى هلكت فلا ضمان عليه.
ومن غيره: قال أبو سعيد: وهذا إذا أوصى بتحلة أيمانه، وبينها، ثم أوصى أن تباع هذه النخلة فى تحلة أيمانه فهو كما قال
وأما إذا أوصى بثمن هذه النخلة فى تحلة أيمانه، ولم يوص بشيء معروف فى تحلة أيمانه عشرين درهما ولا غيرها إلا أنه أوصى بهذه النخلة أن تباع وتنفذ في تحلة أيمانه.
فليس إلا ذلك وتكون النخلة في تحلة أيمانه.
حال
مسألة: أحسن برنيتيها فى تحلة أيمانها، والبينة، فلا تعرف البرنيتين (1) غير أنها
سب عن أبى الحوارى: وعن امرأة قالت:
تركت برنيتين؟
جا غلات
فعلى ما وصفت فإذا كانت البيئة لا تعرف البرنيتين، ولهذه المرأة
(1) البرنية نوع من النخل معروف.