الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٢١- 21 -
برنيتان، كانت البرنيتان فى تحلة أيمانها، إذا كانت البرنيتان تخرجان من ثلث مالها إذا كان لا تعرف لها برنيتان غير هاتين، وهذا في الوصايا في تحلة أيمانها.
وأما في الإقرار فلا يجوز حتى تشهد البينة على معرفة البرنيتين
وكذلك القول فى الجمل وأشباه ذلك
فأما إذا قالت بجملي، ولها جمال كان الوسط من تلك الجمال
وكذلك في الإقرار أيضا، وفى الوصايا إذا قالت جملها ولها جمال كان الوسط من ذلك.
وقال من قال: يكون من كل جمل جزء على عدد الجمال
مسألة: وعن من أوصى فى مرضه، أو أوصى وهو صحيح،
قال: على أيمان تباع هذه الشاة، وتفرق عنى في أيماني •
قلت: ما ترى يكون للأقربين شيء أو تباع الشاة وتفرق على عدا حالة
الأيمان.
فعلى ما وصفت فليس للأقربين فى هذه الوصية شيء، وتكون في كفارة الأيمان خاصة، لأنه قد أيل إن الأيمان من الدين.
* مسألة: ومن أوصى للأقربين وللأيمان بعشرة دراهم، ولم يسم إلا هكذا أيكون للأيمان النصف، وللأقربين النصف، أو يكون للأقربين الثلثان؟