المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٢

-

-

فإن هذه العشرة تقسم على نصفين: للأيمان النصف، وللأقربين

النصف.

نين

وقلت فإن قال: للأيمان نصف هذه العشرة، والنصف للفقراء،

والأقربين؟

فإن النصف الذي للأقربين يقسم على ثلاثة، فللفقراء الثلث من

ذلك، وللأقربين الثلثان.

وإن قال: للأقربين النصف والنصف للفقراء والأيمان، قسم ذلك النصف على نصفين، فللفقراء النصف وللأيمان النصف

مسألة: وسأل أبا الحوارى سائل وأنا عنده عن رجل أوصى عند وفاته إلى رجل يكفر عنه من ماله فى كفارة صلوات كانت عليه، فلم يمكن الوصى أن يفرق ذلك فى وقت واحد، هل له أن يفرق في كل سنة، أو في كل شهر على ما يقدر ويمكنه؟

قال: نعم جائز له ذلك إذا عرف عدد المساكين، وأحصى كل ما فرق

شيئاً من ذلك

مسألة: وقال أبو عبد الله رحمه الله: من أوصى بكفارة يمين

مرسلة أنها كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين.

ومن غيره، عن أبي سعيد: وأما من أوصى لأيمانه ففى ذلك

اختلاف، ونحب أن يثبت.

وقال من قال: حتى يقول في كفارة أيمانه، أو تحلة أيمانه،

أو ما سمى من هذا.