الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٣23
الباب الثاني والخمسون
في الوصية بالعتق
تخلي المية
وسألته عن رجل أوصى بعتق غلامه، فباعه ورثة الرجل؟
شتان
فقال: عليهم أن يشتروه إن قدروا عليه ويعتقوه، وإلا اشتروا
مثله وأعتقوه.
حالة
مسألة: وإن أوصى أن يشترى له فلان فلم يبعه أهله؟
مالك فقال من قال: يوقف الثلث أبداً مادام حياً مملوكا، فإن عتق أو مات رد الثلث إلى الورثة.
وإن أوصى أن يبيعوا غلامى هذا لفلان فإن لم يشتره فهو حر؟
فيعرض الغلام على فلان، فإن اشتراه بما يشبه الثمن من لا يؤخر إلى وقت آخر فهو له، وإن لم يشتره صار حراً.
ساعته
مسألة: وسئل عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بمائة درهم
وثلثه لا يبلغ مائة درهم؟
يحج
قال: يعتق عنه بالثلث نسمة بما بلغت، ألا ترى أنه لو أوصى أن عنه بمائة درهم فلم يبلغ الثلث إلا خمسين درهما،، حج عنه من
حيث بلغت
2218
٧٬٧٩٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.