المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٤

بالثلث؟

مسألة: وعن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة وأوصى الآخر

فإنه يقسم بينهما الثلث، فما أصاب الثلث فهو له، وما أصاب

النسمة أعتق به النسمة فيما بلغت.

نسمة؟

مسألة: وعن رجل أوصى أن يشترى عبد فلان فعنق عنه

قال: تشترى من ثلثه، فإن امتنع صاحبه وأبى أن يبيعه بالثلث،

وقف الثلث حتى يبيعه أو يموت العبد

وإذا أوصى الرجل أن يعتق عنه نسمة

بجميع

ماله، فلم يجز ذلك

الورثة؟

فإنه يشترى له نسمة من الثلث، فتعتق عنه.

وإذا أوصى الرجل بعتق عبده، أو قال: اعتقوه، أو قال: هو در بعد موتى بيوم أو بشهر أو أكثر من ذلك وأقل وأوصى الرجل

بألف درهم؟

فالثلث بينهم بالحصص، وليس هذا من العتق الذي يبدأ به قبل أوصية، إذا قال هو حر بعد موتى مبهمة، أو أعتقه في مرضه البتة،

أن قال إن حدث بي حدث موت فى مرضى هذا فهو حر.

کا تعلقا

فهذا يبدأ به قبل الوصية، وكذلك كل عتق لا يقع بعد الموت ساعته