الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٥1
فإنه لا يبدأ به قبل الوصية، بلغنا ذلك عن ابن عباس، وكذلك كان يقول إبراهيم النخعى أيضا قالا: إذا كانت وصية وعتق فإنه يبدأ
بالعتق.
ومن غيره: وقد قيل: كل ذلك شرع فى الثلث، وأما إذا قال لعبده حر إذا جاء الليل، أو إلى غد أو إن مت من مرضى هذا فهو كما قال، وليس له أن يبيع ولا يهب حتى يبرأ من مرضه.
أنت
مسألة: وعن رجل أوصى بدراهم يشترى بها نسمة، ولا تبلغ
ثمن نسمة؟
قال: تجعل فى الرقاب.
مسألة: وعن رجل أوصى أنه إذا بلغ ولداه فعلامه فلان حر، فمات ابناه وهما صغيران، فقال الورثة: يستخدمه إلى مقدار بلوغهما، وقال العبد: إنما وقفت على أولاده فقد ماتوا، وليس لكم على سبيل؟
قال إذا مات الذين وقف عليهم، لم يكن لهم عليه سبيل
*
مسألة: ومن جواب أبى سعيد فى امرأة تقول: إذا مت فأعتقوا جاريتى فلانة، أو أعتقوا عنى جاريتى فلانة وماتت، فيقول ولدها من بعدها: أعتقوا عن أمى فلانة الجارية.
قلت: هل يكون العتق قد وقع بقول الأم أم بقول ولدها؟
قلت: وما تقول في ذلك؟
فعلى ما وصفت، فأما قول المرأة إذا صح قولها، ولمن تقول من