الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٦الورثة أو الأوصياء أو لأحد بعينه إذا مت فأعتقوا عنى جاريتي فلانة، أو أعتقوا جاريتي فلانة، فهذه وصية بعتق الجارية، وعليهم أن ينفذوا الوصية بعتق الأمة على قول بعض المسلمين.
ها وقال من قال: حتى تقول وصية منى بذلك، وأما إذا كان ذلك في نسق الوصية من المرأة، فذلك وصية، ولا نعلم في ذلك اختلافا أنها تعتق من ثلث مال المرأة اذا قالت ذلك في وصيتها أو سمت بذلك وصية
منها.
وأما إذا قالت: إذا مت فأعتقوا عنى، أو أعتقوا جاريتي، فقد أعلمتك الاختلاف فى ذلك، فالذى يجعله وصية بعتق الجارية، والذي لا يجعله وصية لا يعتق حتى يسمى بها وصية فهذا.
وأما قول المرأة: أعتقوا على جاريتي فلانة، ولم يكن ذلك في وصيتها ولم تسم بها وصية، ولم يقل إذا مت أو إن مت، وإنما قالت: أعتقوا جاريتى فلانة، أو أعتقوا عنى جاريتي فلانة، فهذا ليس بشيء إذا ماتت المرأة قبل أن يعتق المأمور بالعتق الجارية، فافهم ذلك، والله أعلم
بالصواب.
و من الجواب: وذكرت فى امرأة مرضت مرض الموت، فلما اشتد بها الحال قالت لوارثها، ولرجل عنده: فإني أحب أن أسرح عبيدى
كلهم.
فقال لها الرجل الذي ليس هو بوارث: أما فلان فلا يستأهل أن
يسرح.
طلا با بافت لم تلة
بهما وقال لها الوارث: هذا ضرار ما باية لوله.