المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٧

فسكتت ولم ترد من الكلام شيئاً وقد كانت تمرض من قبل مرضة الموت بهذا اللفظ فلم يسمع منها الوارث إلا هذا اللفظ؟

أعمى لق

فعلى ما وصفت، فهذا اللفظ لا يجب به عتق العبيد، ولا يثبت بهذا

اللفظ عتق حتى يصح

أنها أرادت بهذا عتقاً، وقصدت إليه فافهم ذلك

ثلة محملة ايه

فإذا قد ماتت فقد ماتت حجتها

ل وقلت: إنها قالت لناس عندها، فإن وارثى منعني أن أسرح

عبيدي

ما يقالف لي

1382

يوم

يحدث بي

وروى عنها الرجل الذى كان عندها أنها قالت حادثة فلا حجة لأحد فى عبيدي، والرجل صادق، وهو ممن يصدق

قلت: فما تقول في لفظ هذه المرأة، وقالت: أنا أحب أن أسرح عبيدي، وقالت: إذا مت فلا حجة لأحد فى عبيدى قلت ما تقول في هذا اللفظ؟ قلت: وماتت وهي تقول: إنها سمعت تقول هذا القول لمن عندها، والوارث إنما قال لها هذا ضرار؟

دکھا

فعلى ما وصفت فأما قولها إنها تريد أن تسرح عبيدها، فذلك ليس

بشيء، وقد مضى الجواب فيه.

لبنانيا

له وأما قولها إن حدث بها حدث موت فلا حجة لأحد في عبيدها، فهذا معنا تدبير، ويجب به العتق بعد موتها، ويكون عتق عبيدها من ثلث مالها إن كان ذلك فى المرض، وماتت فى ذلك المرض إذا صح ذلك من قولها ببينة عدل. أو صدق الوارث من يقول ذلك من الناس، وكان الوارث بالغاً صحيح العقل، اقبال له لا تبث الله لها القلة

المقال