المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٨

- YA-

وعنه: وعن رجل أوصى بوصية وقال في وصيته: وغلامه دينار رقبة عليه. قلت: أترى أن يعتق بهذا العبد دينار بهذا اللفظ؟؟ أم يكون رنا وعبداً على ورثة الموصى بهذه الوصية؟

والذي معنا أنه لا تكون الرقبة تدبيراً حتى يقول: فإذا مت فهو

حر، أو يديره إلى أجل مسمى،، أو يسميه مدبراً فافهم ذلك

فقد أجبتك جواباً مختصرا، أرجو أن يأتى على جواب مسائلك فندبره حرفا حرفا، واعرضه على المسلمين وعلى آثارهم، فما وافق الحق فتمسك به، وخذ به، وما خالف الحق فارفض به ولا تقبله، فإني أنا تائب إلى الله منه.

وعنه أيضا: وأقرب عندنا أن جارية لها حرة لوجه الله ليس لأحد فيها مطالبة؟

نا بها القع

فهذا ثابت إذا أقرت بذلك، وأقرت واعترفت أن وصيفتين لها هما على بنت لهما رقبة إلى أن تموت الجارية، ويوم تموت الجارية هما حران لوجه الله، فأما الرقبة للابنة من أمها فلا يثبت ذلك إذا كانت هي المرقبة لها، لأن ذلك يخرج على مخرج الوصية

ماعة

وأما إن أقرب أنهما رقبة على ابنتها فالإقرار جائز إذا احتمل أن أن يكون ذلك من غيرها من المالكين للوصيفتين من قبلها، أو رقاب الهالك الأول للوصيفتين، فقد أرقبهما على ابنتها، وثبوت ذلك لهما من غيرها، و استحقاقها هى رقبة العبدين بالميراث، أو بوجه من الوجوه إلى موت

ابنتها.

بلاغ باحق

بالم

الباعة

فإذا احتمل هذا ثبت إقرارها بالرقبة لابنتها، وإن لم يحتمل