الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٩29.
—
إلا إنما هى مرقبة للوصيفتين على ابنتها، ولم يثبت ذلك على ما وصفت إذا خرج مخرج الوصية، أو مخرج الرقبة بغير حق منها لولدها
مسألة: وأما الذى أعتق عبده، ثم اختلف في عتقه فى المرض،
كان أو في الصحة؟
6
فالحكم أنه في الصحة حتى يعلم أنه كان فى المرض، لأن المرض معارض للأحكام، وإن صح أنه كان مريضا، ثم اختلف في العتق أكان
بعد أن صح من مرضه، أو في مرضه؟
فهو في المرض حتى يعلم أنه كان في الصحة.
عنا
طلعا ساہتا
وإذا اختلف في مرضه أكان تنتقض به الوصايا أم لا؟
فالأحكام جارية على ثبوت العتق والوصايا إذا صحت حتى يعلم أنه كان في مرض لا يجوز منه فيه ذلك الذي فعله فافهم
ذلك.
وقد قيل في المرض الذى لا يجوز منه إلا الوصية باختلاف:
فقال من قال: كل مرض يخاف عليه منه الموت، ومن أجل ذلك أوصى
وأعتق.
تعاليا
لم
وقال من قال: حتى يكون مريضا مرضا لا يحمل نفسه، ويرفعها المعانيه من الفائط أو الوضوء أو الصلاة. البيع
وقال من قال: حتى يكون مختصراً للموت، وإما يحيا وإما يموت، بالمن، رضا تا با مقنعة
وكل ذلك له معان وأصول.