المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٣٠

نف واذا ثبتت أحكام المرض بأحد الوجوه، فالعتق في ذلك المرض في

قول أصحابنا من الثلث بمنزلة الوصايا، لأنه يعد والثلث.

مسألة: وإذا قال الموصى: إن مت من مرضى هذا فعبدى

فلان حر، وشهد على ذلك بنيه، ثم قال العبد: مات من مرضه ذلك ذلك، وقال الورثة: بل صح؟

وفصالة

قال: القول لعله قول الورثة، وعليهم اليمين، ولو قامت لهما

جميعاً بينة أخرت بينة العبد، لأنه هو المدعى.

6

وإن قال: إن مت من مرضى هذا • فغلامي فلان حر، وإن صححت

رفقة 12 فغلامي فلان حر، ثم لم يدر؟

قال: القول قول الورثة مع أيمانهم، فإن أقام الآخر البينة عتق

أيضا.

مسألة: ومن أوصى بعتق رقاب ولم يسم كم الرقاب؟

ومن

وأنه يثبت من ذلك ثلاث رقاب وسطة، مما يجوز عتقه البالغين ممن يقوم المئونة نفسها من كبر أو مرض، وإنما يجوز من ذلك

ما يجوز عتقه، ويقوم بنفسه.

200: بالة

قيل: فإن أعتق الوصى صبياً؟ لا أقصة

كانت مؤنة الصبى فى مال الوصى، لأن ذلك لم يكن له أن يعتقه

21، 2015 is

fort

فعتقه جائز، ومؤنته على الوصى من ماله.