الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٣١- 31 -
العتق
وقيل: لو أنه أعتق الهالك صبيا في مرضه؟
كانت مؤنته فى مال الهالك من رأس المال.
وإن أوصى بعتقه كانت مؤنته فى ثلث مال الهالك، لأنه إنما يستحق
لفقع
الوصية، فكان وصيته بذلك وبه نأخذ، وكذلك إن أوصى بحجج مع
فإنه يثبت من ذلك ثلث ماله
?
نقوي کا دنيل
قولت
قبال نے
٧٬٨٠٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.