الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٢1
الباب الثالث والخمسون ردا عاما: تليف
في الوقوف لها حاله وي متن في حالة
ولو وقف على فقراء قرية وقفاً فأعدم الفقراء منها في حال؟
فإن الوصية بحالها تحبس حتى يوجد لها فقراء يوماً ما، ولا تبطل الوصية، ولا ترجع إلى الورثة، فان خربت القرية كلها، وصارت خراباً فالوصية بحالها، لأنه يمكن أن ترجع القرية، ويرجع لها فقراء، وتكون الوصية لهم.
واذا وقف وقفاً على قوم، وعلى نسولهم، فعنى القوم ونسولهم
وماتوا؟
رجعت الوصية إلى ورثة الموصى، وإلى ورثة ورثته على سبيل ميراث الورثة الأولين، لا يوم تفنى.
فإن أوقف على مسجد، أو بئر، أو فلج، أو شيء من هذه
الأشياء، فخرب ذلك؟
فالوصية بحالها مادام يرجى له أن يقام ويرجع، ولا غاية لذلك،
وهو موقوف أبداً فلعله يرجع يوما ما.
وتجمع الثمرة والغلة وتحبس على صلاحه، ومن ذلك الوقف على الشذا أو في الجهاد فأعدم ذلك فى وقت، فإن الوصية موقوفة أبدا حتى
يقوم ذلك ويرجع إلى يوم القيامة.