الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٣-
مسألة: أحسب عن أبي على: وعن رجل هلك وأوصى لابنة ابنته بوقف من ماله؟
جعل ذلك لها حياتها فإن ولدت تم ذلك لها، وإن لم تلد فهو وقف عليها إلى أن تموت.
وإن الوارث تمم ذلك لها وأباح ذلك لها وأباح بيعه لها من قبل أن تلد وتستحق ذلك لها، كما جعله لها جدها
وقلت:: أرأيت إن كان للجد بنو نبين لا يرثونه، ويحجب ميراثه ولداً لجدهم، وهو الذى تمم الموصى له فاحتجوا وقالوا: جدنا أوقف هذا الوقف ونحن نطلب تمام وقفه عما يحدث به حدث موت من قبل هذه المرأة، ثم تموت هى، فيرجع الميراث وقد جعل ولهذا الوقف أجلا أترى ذلك لهم؟
فما نرى لهم ذلك، والمرأة أولى بما تم لها الوارث الذى ورث
جدها.
مسألة: وعن رجل اشترى أرضاً بعشرة آلاف درهم، فجعل نصف غلة تلك الأرض لبنى بنيه، وجعل نصف النصف الباقي لمواليه، وجعل نصف النصف الآخر لليتامى والمساكين، كيف القسم فيها؟ وهل يفضل بنو بنيه على بنى بنته؟ وهل من حدث من أولادهم ولم يكن يوم جعل أبوهم ما جعل ولد بعد؟ وهل يفضل مواليه الذين أعتقهم على أولادهم؟
فقال: إن كانت تنقطع فلا يكون بعد ذلك، فإني أرى أن يفضل
بنو بنيه على بنى ابنته.
(م 3 – المصنف ج 2)