المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٣٤

وأما الموالى فهم فيه شرع سواء، لأنه ليس البنين بأقرب إليه من بنيهم، وإنما يفضل بنو بنيه على بنى بنته، لأنهم أقرب إليه، ولا أرى لمن حدث من أولادهم نصيبا من بنى بنيه، ولا من موا

واليه

ليه فسها مكان بام

قلت: أرأيت إن كانت الوصية تجرى عليهم كل سنة ليست بمنقطعة، أيفضل بنى بنيه على بنى ابنته؟

قال: ما أرى إلا وهم فيه سواء، ذكورهم وإناثهم، ولا يفضل الموالي على أولادهم.

قلت: أرأيت من حدث من الأولاد، هل يدخل معهم في أولاد بنى بنيه، ومن أولاد الموالى؟

فقال: ما أرى لهم أن يدخلوا معهم إلا أن يموت رجل فيأخذ ولده

نصيبه بعد موته.

مسألة: وعن أبى الحوارى: وعن من وقف نخلا له على رحى الفلج وقال: من يأتي يطحن بها، فله أن يأتي ويأكل من تلك انخلة، فانكسرت الرحى، فلم يأت أحد إلى تلك الرحى، كيف العمل في غلة النخلة لأنها إنما جعلت على من يطحن بالرحى؟

فعلى ما وصفت فلا ينبغي لأحد أن يعرض هذه النخل، فمن عرضها وجعل ثمرها عنده فلا يسلمها إلى أحد حتى تقوم الرحى ويأكل منها من

يطحن بالرحى والنخل موقوفة على حالها.

ثلة