المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٣٥

الباب الرابع والخمسون

ما في الصلاه والوقف على الأولاد الوالي عليم)

قال أبو محمد: من أوقف ماله على ورثته، لم يجز ذلك له لما رواه أصحابنا عن شريح، وقد قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنه ليس على من وقع عليه سهام كتاب الله حبس» • وقال بعض

أصحابنا: إذا كان أخذ هذا الحبس عليهم ثم على من بعدهم فهو جائز لتعلق حق الفقراء فيه بالوصية، وللورثة التصرف فيه سوى البيع

6

مسألة: ومن غير الجامع أن الرقبة على الوارث لا تثبت،

وكذلك الوقف لأنه شبه الوصية.

مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل يريد أن يوقف مالا في قرية على ابنته إلى بلوغها وتزويجها، ثم هو

للفقراء.

قلت: أيثبت ذلك؟

فعندى أنه إن أقر أن غلة ماله من موضع كذا وكذا هو لا بنته فلانة، أقر لها بذلك إلى أن تصير في حد النساء ساء، أو تزوج أو تموت، ثم هذا المال أصله وغلته بجميع حدوده هو للفقراء إقرارا منه لهم بذلك

فعندى أن هذا ثابت إن شاء الله.

مسألة: وقيل إن الوقف وصية.