المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٣٦

36 -

—

الباب الخامس والخمسون

الوصية بالميراث والإقرار به والبيع والعطية له

وعن رجل أوصى لرجل بكل مال يرثه من أبيه وأبوه في الحياة

يمت، ثم مات أبوه من قبله، ثم مات هو ولم يرجع في الوصية ولا حددها إلا ما كان من قوله الأول، ووصيته فى حياة أبيه، هل

تجوز هذه الوصية؟

قال: هذه وصية باطلة لا تجوز لأنها أسست على مالا يملك

مسألة: وعن رجل ورث من أبيه مالا هو وأمه وأخ له، ثم ماتت أمه، وورثها هو وأخوه، ثم مات أخوه، وورثه هو، ثم أقر لرجل بما ورث من أبيه، وهو يظن أن جميع هذا المال ميراث له من أبيه على هذا الوجه، ثم تورع وأراد أن يمسك ما ورث من أمه وأخيه، وسلم ميراثه من أبيه، هل يسعه ذلك؟

وعلى ذلك كان إقراره ولفظه، وأما نيته فعلى الجميع؟

فعلى ما وصفتم فما أرى عليه أن يسلم إلى المقر له شيئا مما ورث من أمه وأخيه إذا لم يعلم أن له فيه حقاً، وإن علمه سلمه إليه أقر به أو لم يقر، وإنما يثبت عليه الإقرار في الحكم

،

وأما فيما بينه وبين الله. فإذا علم أنه أقر له بما ليس له فلا بأس

عليه بإمساكه.

مسألة: وعنه وعن رجل أقر بما ورث من أبيه لرجل فيما