المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٣٧

ورث من أبيه شركة فى مال بين قوم لا يعرفه المقر، ولا يدرى كم سهمه منه، هل يثبت عليه الإقرار في ذلك؟

اعتمال تيما

فالإقرار معنا ثابت جائز فى ذلك كله ما عرف منه وما لم يعرف، ولا يحتاج الإقرار إلى معرفة إذا أقر بما ورث من أبيه، ويثبت له

ما ورث من أبيه في كل شيء.

*

مسألة: ومن باع ميراثه الذي ورثه أو أعطاه إياه أو قضاه وهما به عارفان، فميراثه مشاع فذلك جائز إذا سمى كم هو من المال من ثلث أو ربع أو نحو ذلك.

حالك

قنصلا بالقة

تالقة العليا لميمة قل ليفه

لف بيانات

ت قلقة بلا عمالقة لها عنة، كليلة ودعاة المقص: ليصفهم با

نينا

لبت من الجيلا مرد