الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٩با فهذا ثابت إن كان عدل من القضاء، ورآه العدول قضاء، مثل قضاء صدقات النخل فى بلدها إن كان ذلك من الصدقات، وقد قيل للورثة الخيار، إن شاءوا أتموا ذلك وإن شاءوا نقضوه وقضوها أربعين نخلة قضاء صدقات بلدها.
The the
عليا
وقلت: إنه قال للشهود: زوجتي هذه بعت لها من مالها بنحو من ثلاثمائة درهم، أو بثلاثمائة درهم، وقد قضيتها بيني هذا وما فيه بما بعت لها من مالها؟
بانه با علامنا باعة
نانه
فهذا للورثة الخيار، إن شاءوا أتموه، وإن شاءوا نقضوه، وقبضوها بما أقر لها به من الحق، إن كان معروفاً، وإن كان غير معروف فقيمة البيت وما فيه، وقضاء المريض لا يجوز في بعض قول المسلمين، وهذه مثل الأول.
من
کا فإذا قال: بعت من مالها بنحو ثلاثمائة درهم، أو بثلاثمائة درهم فأقل من يثبت الثلاثمائة در هم، وقد قيل في النحو إنه ينقص منه شيء الثلاثمائة درهم، وأقل ما يثبت من هذا اللفظ ثلاثمائة درهم، إلا درهم، وأما هذا فيمكن أن يكون باع من مالها بغير أمرها ما يسوى أكثر ثلاثمائة بثلاثمائة بغير أمرها، وإنما يلحق عليه قيمة المال الذي باعه ليس الثمن الذى باعه به، وأحب فى هذا أن يكون لها قيمة البيت وما فيه إن لم يتموه الورثة فافهم ذلك.
من
وقلت: وحضر ابنه هذا الكبير من غير هذه المرأة هذه الشهادة وسمعها بإذنه، وقال: إن شيئاً من هذه النخل له خلفتها أمه عليه مما
قضى أبوه زوجته.
ابض اضطلاع بقناة لمقال
قلت: فما ترى في هذا؟ ترمية اتني عقار