الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٤٢العروض أو الحيوان أو النخل كان لورثتها الخيار في فدائه بقيمته
وإتمامه على ما شهدت به.
واقعا
الهم
*
مسألة: وعن أبي سعيد: وذكرت فى رجل قال لولده: اذهب إلى زوجتى فقل لها: إنها قالت: تترك حقها
فلما جاءها الولد قال لها: إن والدى يقول إنك قلت: تتركى حقك
قالت: كله لا ولكن النصف
فرجع الولد فأخبره فقال: ادعوها إلى
2
انة ديله ليلة
فرجع
فدعاها إليه، فكانا فى عزل عنه، وكان الولد عند جماعة من
الناس، فخرج الوالد إليه وقال له: خذ فلانا وفلانا واذهبوا إليها.
فجاء الولد والقوم إليها، فقالت: اشهدوا أني قد تركت لزوجي فلان كل حق لى عليه، أو حتى الذي عليه
فقال الولد: قد استوفيتي من والدى فلان بن فلان كل حق لك عليه
من صداق وغيره، وأنه لا حق لك عليه
ولن تصدر تفتوا
تفية فقالت المرأة: نعم ل کا رمية تمالك له مانه
ليله ها
فقال أخ المرأة: فيه مثنوية.
نه لها
نا فقالت: لا ما فيه مثنوية. وكانت صحيحة العقل، وخرجا إلى