المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٤٢

العروض أو الحيوان أو النخل كان لورثتها الخيار في فدائه بقيمته

وإتمامه على ما شهدت به.

واقعا

الهم

*

مسألة: وعن أبي سعيد: وذكرت فى رجل قال لولده: اذهب إلى زوجتى فقل لها: إنها قالت: تترك حقها

فلما جاءها الولد قال لها: إن والدى يقول إنك قلت: تتركى حقك

قالت: كله لا ولكن النصف

فرجع الولد فأخبره فقال: ادعوها إلى

2

انة ديله ليلة

فرجع

فدعاها إليه، فكانا فى عزل عنه، وكان الولد عند جماعة من

الناس، فخرج الوالد إليه وقال له: خذ فلانا وفلانا واذهبوا إليها.

فجاء الولد والقوم إليها، فقالت: اشهدوا أني قد تركت لزوجي فلان كل حق لى عليه، أو حتى الذي عليه

فقال الولد: قد استوفيتي من والدى فلان بن فلان كل حق لك عليه

من صداق وغيره، وأنه لا حق لك عليه

ولن تصدر تفتوا

تفية فقالت المرأة: نعم ل کا رمية تمالك له مانه

ليله ها

فقال أخ المرأة: فيه مثنوية.

نه لها

نا فقالت: لا ما فيه مثنوية. وكانت صحيحة العقل، وخرجا إلى