المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٤٤

- 44 -

نصر ولا إثم عليه في ذلك إذا لم يطلبه إليها أن تلجئه بغير حق، لم يأمرها بذلك، ولم يعنها عليه، وإنما أراد بذلك استفهامها فيما أراد به.

مسألة: من الزيادة: فيمن تزوج امرأة على صداق، فلما حضره الموت قال: إن على لزوجتى كذا من الصداق صداقا لها على، وهو أكثر مما تزوجها عليه، هل يثبت لها ما أقر لها به؟

قال: نعم. وإن قال: إن عليه لها كذا صداقها الذي تزوجها عليه، د هو أكثر لم يثبت. الفرق بينهما أن الأول يجوز له أن يكون لها عليه صداقات، والثاني إنما قال: الذي تزوجها عليه وصح أنه تزوجها على

أقل

رقص سيف للان

عية لهذا

عند عامة لا انا ما بنت لها عله الغلة