الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٤٤- 44 -
نصر ولا إثم عليه في ذلك إذا لم يطلبه إليها أن تلجئه بغير حق، لم يأمرها بذلك، ولم يعنها عليه، وإنما أراد بذلك استفهامها فيما أراد به.
مسألة: من الزيادة: فيمن تزوج امرأة على صداق، فلما حضره الموت قال: إن على لزوجتى كذا من الصداق صداقا لها على، وهو أكثر مما تزوجها عليه، هل يثبت لها ما أقر لها به؟
قال: نعم. وإن قال: إن عليه لها كذا صداقها الذي تزوجها عليه، د هو أكثر لم يثبت. الفرق بينهما أن الأول يجوز له أن يكون لها عليه صداقات، والثاني إنما قال: الذي تزوجها عليه وصح أنه تزوجها على
أقل
رقص سيف للان
عية لهذا
عند عامة لا انا ما بنت لها عله الغلة
٧٬٨٢٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.