الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٤٦= 24 -
مقال والنسب لها
الباب الثامن والخمسون المقال فيها
الوصية بالنخل والحائط وما أشبه ذلك
ومن أوصى لفلان بعشر نخلات، أو بكذا وكذا، ولم يقل في ماله
انهو في ماله
وكذلك كل من أوصى بشيء فهو وصية ولم يقل في مالي، وفي نسخة
من مالي.
قال أبو سعيد: وقد قيل حتى يقول من مالي
مسألة: وإن قال: ثمرة نخلتي هذه لفلان، والنخلة لفلان؟
فذلك جائز، فإن كان فى النخلة ثمرة يوم أوصى فتلك الثمرة وحدها
لنلان.
وإن لم تكن فيها ثمرة يوم أوصى وتوفى ولا ثمرة فيها فثمرها لفلان أبداً والنخلة لفلان الآخر.
*
مسألة: وإذا أوصى رجل لرجل بحائطه، وأوصى لرجل آخر الثلث؟ بخل حائطه ذلك، ثم مات وهو يخرج من
فإن للرجل الذى أوصى له بالحائط نصف النخل، وما بقى من بياض
الحائط، ولصاحب النخل نصف النخل خاصة
٧٬٨٢٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.