الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٤٧وكذلك لو أوصى لرجل بسيفه هذا، وأوصى لآخر بنصل ذلك السيف
كان الفصل بينهما، لأنه أوصى لهما جميعا به، والجفن وما سوى ذلك لصاحب الأصل خاصة.
قال الشيخ أبو سعيد: وقد قيل إن وصيته بالنخل بعد وصيته للآخر بالحائط رجعة منه فى الوصية لصاحب الحائط، والنخل كلها بما تستحق للذى أوصى له بها، وما بقى من الحائط فهو لصاحب الحائط، وكذلك السيف.
بالة
مسألة: وإذا أوصى له بنخلة أو أشباه ذلك من قرية معروفة،
ثبت له ذلك
من
الثلث إذا كانت مبهمة، وإذا كانت معينة فإن كانت
للموصى ثبتت، وإن لم تكن له لم تلزم ذلك في ماله، ولم تثبت
وكذلك إذا أوصى له بماء من فلج معروف ثبت ذلك، إذا كان مبهما، وإن كان معلما لم يثبت ذلك إلا أن يكون الماء للموصى، ولا يثبت
من ماله أن تعداه
مسألة: رجل أوصى لرجل بقفيز من رطب من نخله، وليس
ذلك اليوم فى نخله رطب فليس (000 (1) بأنها ثم يدفع إليه من نخله قفيرا من رطب، وليس له … (1) رطب فإن هلكت نخل الهالك بطلت الوصية، وإن لم يكن للهالك نخل بطلت الوصية.
delea، they bla 26
ale، than to its 2 Wade de
(1) بياض بالأصل