المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٤٨

— 2^-

وإن لم تثمر النخل لم يكن للموصى له شيء حتى تثمر النخل، ويعطى قفيزا من رطب.

قال غيره: وليس للورثة على هذا إزالة شيء من النخل ولا إتلافه حتى يصير إلى حقه ووصيته

ومنه: فإن قال: أوصى بقفيز من رطبه فلم يوجد له رطب يوم مات

من نخله: فله ذلك في أصول نخله لأن هذا من باب المودع.

يوم

قال غيره: وكذلك إذا أوصى له بقفيز من رطب من نخله فهو كذلك. قال غيره: إذا أوصى له بقفيز من رطب من نخله فلم يوجد له رطب مات فالوصية باطلة، فإن كان له رطب فاستهلكه الورثة ضمنوا

للموصى وصيته.

وإن وجدوا له نصف قفيز فليس له إلا ما وجد

قال غيره: نعم إن أوصى له بقفيز من رطب فلم يوجد له رطب بطلت الوصية.

فإن أوصى له بقفيز من رطبه فوجد له رطب من نخله أو من غيرها

يوم يستحق الوصية فله قفيز من رطب نخله، فليس له إلا قفيز من رطبه من نخله إن كان له رطب من نخله

يوم يستحق الوصية

ومنه وإن ادعى الموصى له أنه كان للهالك رطب يوم مات الموصى،

فادعى الموصى له أنه كان للهالك رطب يوم مات؟