الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٤٩- 29 -
فعليه البينة واليمين على الورثة ما يعلمون ذلك
وإن وجد فى مال الهالك رطب بعد موته فادعى الموصى له أنه كان مات، وادعى الورثة أنه حدث بعد موته في نخله؟
للموصى يوم
ناعه له
تقلة
فالقول في ذلك قول الموصى له إذا كان موجودا مع يمينه أنه حدث بعد موت الموصى، وعلى الورثة البينة أنه حدث بعد موت الموصى.
مسألة: وإن أوصى له بنخلة من ماله، أو قال: بنخلتي؟
فأما قوله: بنخلة من مالى فهو جائز وله نخلة من ماله وسطة
وأما قوله: بنخلتي فهو جائز أيضا وإن لم توجد إلا نخلة فله ثلثها
الله رحمه
: وعن
امرأة
الله مسألة: فيما يوجد عن أبي عبد أوصت لكل رجل من إخوتها بنخلة إلا فلانا، فإن شاء أن يأخذ نخلة أو حصتى من الدار وحصتها معروفة أو غير معروفة وصية منها له، فمات ولم يختر شيئا، هل للورثة شيء من هذه الوصية؟
قال: ليس له ولا لورثته شيء من هذه الوصية.
مسألة: رجل أوصى لرجل بنخلة من أرضه، فاستغلها الموصى
له بها، ثم وقعت، هل له أن يغرس مكانها فسلة؟
قال: نعم إلا أن يوصى له بالنخلة، ويستثنى أرضها فإنما يكون له النخلة، ولا يكون له أرضها، وكذلك إن أوصى له بالجذع فإنما له الجذع. ام 4 - المصنف ج 2)